أهل الذمة هو ( ما يؤخذ من تاجر حربي ) لكن ( امناه ( 1 ) فدخل بلادنا * قال عليه السلام والمستأمن في الاحترام كالذمي ولهذا عددنا ما يؤخذ منه فيما يؤخذ من أهل الذمة ( وإنما يؤخذ ) منه شئ ( ان أخذوا من تجارنا ) ( 2 ) الذين يصلون إلى بلادهم شيئا فإن كانوا لا يأخذون شيئا من تجارنا لم يؤخذ من تجارهم شئ وحيث يأخذون من تجارنا نأخذ من تجارهم ( و ) يكون الذي نأخذه ( حسب ( 3 ) ما يأخذون ) من تجارنا فإن كانوا يأخذون العشر أخذنا العشر من تجارهم ونحو ذلك ( 4 ) ( فإن التبس ( 5 ) الحال هل يأخذون من تجارنا شيئا أم لا أو التبس قدر ما يأخذون من تجارنا ( أو ) كانوا في بلاد ( لا تبلغهم تجارنا فا ) لذي نأخذه منهم في هذه الأحوال الثلاثة هو ( العشر ) من النصاب ( 6 ) في كل مرة ( 7 ) لأنه بدل عن الأمان ( ويسقط ) النوع ( الأول ) من هذه الأربعة هو الجزية ( بالموت والفوت ( 8 ) دون الأنواع الثلاثة المتأخرة وتسقط هذه الأربعة الأنواع ( كلها بالاسلام ( 9 ) اي إذا أسلم الذمي سقط ما يؤخذ على ؟ ؟ وهو الجزية وما يؤخذ من ماله وهي الأنواع الثلاثة الأخيرة ( فصل ) ( وولاية جميع ذلك إلى ؟ ؟ ذكره وهو الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة ( إلى الإمام ) أي ليس لمن وجبت عليه اخراجها إلى مصرفها الا بأمر الإمام أو من يلي جهته ( وتؤخذ ) هذه الواجبات ( مع عدمه ؟ ؟ ) ( 10 )