responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 577


الفاني والمتخلي عن الناس والاعماء والمقعد والصبي والمرأة والعبد الا أن يكون أحد هؤلاء السبعة ( 1 ) مقاتلا أو ذا رأي يرجع إليه جاز أخذ الجزية منه لأنه يجوز قتله كما سيأتي ( و ) إنما تؤخذ الجزئية ( قبل تمام ( 2 ) الحول ) أي يحول لهم من يوم عقد الصلح وضرب الجزية عليهم ثم تؤخذ الجزية منهم كل حول قبل تمامه فإن تأخر أداؤها حتى تم الحول سقطت ذكره م بالله ( 3 ) وهذا مبنى على أنها تسقط بالفوت وهو قول ح وقال ص بالله ان تقدمت المطالبة لم تسقط بالفوت والا سقطت وقال ش انها لا تسقط بالفوت مطلقا * النوع ( الثاني نصف ( 4 ) عشر ما يتجرون به ( 5 ) من الأموال وإنما يؤخذ هذا النوع بشروط أربعة * الأول أن يكون ذلك المال ( نصابا ( 6 ) شرعيا كان ذلك دون النصاب فلا شئ فيه * الشرط الثاني أن يكونوا في تجارتهم ( منتقلين ( 7 ) به من جهة إلى جهة فلو اتجروا به من دون انتقال فلها شئ فيه ولو كان نصابا * الشرط الثالث أن يكون سفرهم ( باماننا ) أي في حماية المسلمين الشرط الرابع ان تكن مسافة سفرهم به ( بريدا ) فصاعدا وقال ص بالله ثلاثة أيام ولا يأخذ هذا النوع الا

577

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست