في السنة مرة واحدة ولو انتقلوا بالمال مرارا * النوع ( الثالث ) ما يؤخذ من بعض أهل الذمة ( 1 ) وهو مال ( الصلح ( 2 ) ومنه ما يؤخذ من بنى تغلب ) وهم قوم من أهل الكتاب أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب فصالحهم عمر بمال ( وهو ) أن يكون عليهم في أموالهم ضعف ( ما على المسلمين ( 3 ) من النصاب ) فيكن عليهم الخمس فيما على المسلمين فيه العشر والعشر فيما على المسلمين فيه نصف العشر ( 4 ) ونصف العشر فيما على المسلمين فيه ربع العشر ونصابهم نصاب المسلمين ( 5 ) ويؤخذ من نسائهم وصبيانهم ( 6 ) ومن مال الصلح ما يؤخذ من أهل نجران وهم قوم كانوا في منعة فصالحهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في التقرير على مائتي أوقية ( 7 ) من الفضة وعشرين أوقية من الذهب ( 8 ) ومائتي حلة في كل حلة ثوبان ( 9 ) قيمة كل ثوب عشرون درهما ( 10 ) وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين درعا ( 11 ) وثلاثين بعيرا إلى والي اليمن ( 12 ) ونزل ( 13 ) الرسل إلى اليمن عشرين يوما ( 14 ) ولما ضعفوا صالحهم ( 15 ) الهادي عليه السلام على التسع فيما على المسلمين فيه العشر وعلى نصف التسع ( 16 ) فيما كان على المسلمين فيه نصف العشر وأقره ص بالله والنوع * ( الرابع ) مما يؤخذ من