أي من وجب عليه الخمس لا يجزيه أن يصرفه فيمن تلزمه نفقته كالزكاة ( فصل ) ( والخراج ( 1 ) هو ( ما ضرب على أرض ( 2 ) من أراضي الكفار التي ( افتتحها الإمام ) أو الرسول ( 3 ) صلى الله عليه وآله ( وتركها في يد أهلها ) الذين أخذها عليهم ( على تأديته ) أي على تأدية ما ضربه عليهم فيها من الخراج وذلك كأراضي سواد الكوفة ( 4 ) ومصر والشام ( 5 ) وخراسان ( 6 ) فإن المسلمين افتتحوها ( 7 ) ولم يقسموها بل تركوها في يد أهلها على خراج ( والمعاملة ( 8 ) هي أن يترك المسلمون تلك الأراضي التي افتتحوها وتركوها في يد أهلها ( على ) تأدية ( نصيب من غلتها ( 9 ) من نصف أو ثلث أو ربع على حسب ما وضعه الإمام عليهم ( و ) إذا فعل الإمام للكفار في أراضيهم أي هذين الوجهين جاز ( لهم ) في تلك الأرض و ؟ كل