يكون أفضل ( باب ) ( والفطرة ( 1 ) من الزكاة الظاهرة ( 2 ) والأصل فيها السنة ( 3 ) والاجماع فالسنة قوله صلى الله عليه وآله صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعن من هو في عياله صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا وأما الاجماع فقال في الشفاء وشرح القاضي زيد لا خلاف في وجوبها ( 4 ) * قال في شرح الإبانة لكن عند ح أنها واجبة ( 5 ) غير فرض وأما وقت وجوبها فهي ( تجب من فجر أول ) يوم من شهر ( شوال ) وهو يوم عيد الافطار ( 6 ) ويمتد عندنا ) ( إلى الغروب ( 7 ) في ذلك اليوم هذا هو مذهبنا و ح ( 8 ) وقديم قولي ش وقال في الجديد من غروب الشمس ليلة الفطر إلى طلوع الفجر وقال ص بالله ثلاثة أيام وهي تجب ( في مال كل مسلم ( 9 ) قد ملك نصابها وسواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى فيجب على