تقع منه ( التخلية ) لزكاته ( إلى المصدق ( 1 ) فإذا خلا بين المصدق ( 2 ) وبين الزكاة تخلية صحيحة فقد سلم زكاته وخرج من عهدة ضمانها ولو لم يحملها المصدق ولا يقبلها وهذا الحكم يختص بالمصدق ( فقط ) بخلاف التخلية إلى الإمام ( 3 ) والفقير ( 4 ) فإنها لا تكفي في التسليم وسقوط الضمان حتى يقبضها قبضا محققا والخمس في ذلك كالزكاة ( ولا ) يجوز أن ( يقبل ( 5 ) العامل ) من الرعية ( هديتهم ) له فإن أخذ ذلك كان مردودا إلى بيت المال ( 6 ) وعند م بالله أنه مخير ان