responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 532


تقع منه ( التخلية ) لزكاته ( إلى المصدق ( 1 ) فإذا خلا بين المصدق ( 2 ) وبين الزكاة تخلية صحيحة فقد سلم زكاته وخرج من عهدة ضمانها ولو لم يحملها المصدق ولا يقبلها وهذا الحكم يختص بالمصدق ( فقط ) بخلاف التخلية إلى الإمام ( 3 ) والفقير ( 4 ) فإنها لا تكفي في التسليم وسقوط الضمان حتى يقبضها قبضا محققا والخمس في ذلك كالزكاة ( ولا ) يجوز أن ( يقبل ( 5 ) العامل ) من الرعية ( هديتهم ) له فإن أخذ ذلك كان مردودا إلى بيت المال ( 6 ) وعند م بالله أنه مخير ان

532

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست