responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 533


شاء تصدق به وان شاء رده لي مالكه ( ولا ) يجوز أيضا أن ( ينزل عليهم ( 1 ) في منازلهم لأنهم ان كرهوا كان ذلك غصبا وهو محرم ( 2 ) ( وان رضوا ) بنزوله عليهم لم يجز له أيضا لأنه يؤرث التهمة ( ولا يبتع ( 3 ) أحد ما لم يعشر ( 4 ) أو يخمس ) أي ولا يجوز لاحد أن يشترى شيئا من الأموال التي يجب فيها العشر أو الخمس إذا غلب في ظنه انه لم يعشر ولم يخمس أي لم يخرج ما يجب فيه ( ومن فعل ) ذلك أي اشترى ما فيه العشر أو الخمس صح الشراء ( 5 ) الا في قدر الزكاة أو الخمس ثم إن كان المال باقيا في يد المشترى أخذ المصدق الزكاة ( 6 ) أو الخمس منه وإن كان تالفا خير المصدق بين أن يطالب البائع أو المشترى لكن الأولى أن يطالب البائع لكفاية التراجع وهذا حيث كان المبيع جميع المال أو بعضه وقد تعين للزكاة أو الخمس فلو لم يتعين ذلك البعض لذلك فلا شئ على المشتري خلاف أبى مضر ( 7 ) نعم وإذا أخرج المشترى ما وجب عليه ( رجع ( 8 ) على البائع بما يأخذه المصدق فقط ) دون ما أخرجه إلى الفقير إذا

533

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست