من المواشي ( أحدها ( 1 ) يعني صغيرة ( إذا انفردت ) عن الكبار في الملك هذا مذهبنا * وقال زيد بن علي و ح لا زكاة في الصغار إذا انفردن * نعم فاما إذا كان معها واحدة من الكبار فقال في الروضة عن المذاكرين إنها لا تجزي الصغيرة بل يخرج الكبيرة * قال في البيان ان لم تكن مما استثنى والأخير بين ان يخرجها ( 2 ) وبين ان يشترى غير مستثناة * وقيل ع ( 3 ) يؤخذ الوسط فإن لم يوجد أخذ المصدق الاعلى أو الأدنى ويترادان الفضل وذلك كأن تكون السخلة بعشرة ( 4 ) والشاة بثلاثين أخذ المصدق الشاة ورد عشرة أو السخلة وأخذ عشرة * وقال السيد ح ان لم يوجد وسط بل أعلى وأدنى اخذ من الأعلى ( 5 ) ( باب زكاة ما أخرجت الأرض ( 6 ) يجب الزكاة ( في نصاب فصاعدا ) مما أخرجت الأرض إذا ( ضم احصاده الحول ) يعنى إذا كان هذا النصاب احصد في حول واحد ولو كان دفعات من موضع أو مواضع متقاربة أو متباعدة وجبت فيه الزكاة فاما لو لم يضم احصاده الحول لم تجب فيه الزكاة فالعبرة بالحصاد عندنا * وقال ش يعتبر أن يكون البذر في حول واحد ولا عبرة بالحصاد * تنبيه * اما لو زرع ( 7 ) في أول الحول ثلث نصاب وفي آخره نصفا وفى أول الحول الثاني نصفا * فقال ص بالله والأمير علي بن الحسين انه يضم ( 8 ) النصف الأول إلى الثلث فتسقط الزكاة * وقال في البيان وابن معرف ( 9 ) والسيد ح بل يضم النصف إلى النصف فتجب الزكاة ( و ) النصاب ( هو من المكيل خمسة ( 10 ) أوسق الوسق ) بفتح الواو وهو ( ستون صاعا ) ( 11 )