( باب زكاة البقر ( 1 ) ( ولا ) يجب ( شئ ) من الزكاة ( فيما دون ثلاثين من البقر ( 2 ) ومتى بلغت ثلاثين ( و ) جب ( فيها ذو حول ذكر أو أنثى ) ولو كانت البقر جواميس ( 3 ) وهي نوع من البقر نعم ولا يزال الواجب فيها تبيع أو تبيعة ( إلى ) أن تبلغ ( أربعين و ( 4 ) متى بلغت أربعين وجب ( فيها ) مسنة وهي ( ذات حولين * قيل كذلك ) أي ذكرا كان أو أنثى فالواجب في أربعين مسن أو مسنة على ما ذكره في اللمع والشرح وقال في البيان ( 5 ) مسنة ولم يذكر المسن قال في بعض حواشي الشرح لعل ذكر المسن غلط لان الاخبار لم ترد الا بذكر المسنة دون المسن ( قال عليه السلام ) وقلنا ذات حولين اهتماما بالأنثى وتنبيها على الاعتراض الوارد على الشرح ولا يزال الواجب ذات الحولين ( إلى ) أن يبلغ ( ستين و ( 6 ) متى بلغ عددها ستين وجب ( فيها تبيعان ( 7 ) لكل واحد منهما حول ( قال عليه السلام ) أو تبيعتان لان التبيع والتبيعة بمنزلة واحدة ولا يزال الواجب تبيعين ( إلى ) أن يبلغ عددها ( سبعين و ( 8 ) متى بلغ عددها سبعين وجب ( فيها تبيع ومسنة ( 9 ) فالتبيع له حول والمسنة لها حولان ثم من بعد السبعين ( 10 ) في كل ثلاثين تبيعة أو تبيع وفي كل أربعين مسنة ( 11 ) أو مسن ( 12 ) ففي ثمانين مسنتان وفى تسعين ثلاث تبايع ثم كذلك ( ومتى ) كثر عددها ( 13 ) حتى ( وجب ( 14 ) تبع و ( 15 ) مسان ( 16 ) فالمسان )