حقتان وهما ( ذاتا ثلاثة ) أعوام أي لكل واحدة منهما ثلاثة وهما فيها حتى ينتهى العدد ( إلى مائة وعشرين ( 1 ) ثم ) إذا بلغت مائة وعشرين فاختلف في ذلك * فالذي صحيحه الاخوان وع انك بعد بلوغ المائة والعشرين ( تستأنف ) الفريضة فتجعل للخمس الزائدة على المائة والعشرين شاة ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول على الترتيب الذي تقدم ( ولا يجزي ) اخراج ( الذكر ( 2 ) من الإبل ( عن الأنثى ( 3 ) فلا يجزي ابن مخاض ولا ابن لبون عن بنت مخاض ولا ابن لبون عن بنت اللبون وكذلك سائرها ( الا ) أن يخرج الذكر عن الأنثى ( لعدمها ) في الملك ( أو ) لأجل ( عدمهما في الملك ( 4 ) أجزأ ( قال عليه السلام ) وإنما لم نستغن بقولنا الا لعدمها لنرفع وهم من يتوهم انهما إذا عدما في الملك تعين شراء بنت المخاض حيث هي الواجبة وليس كذلك بل يشترى أيهما شاء * وقال ك بل إذا عدمهما ووجد ثمن بنت مخاض لزمه أن يشتريها لان واجد الثمن واجد المثمن كواجد ثمن الماء ( 5 ) ( فابن حولين ) يجزي ( عن بنت حول ) فيجزى ابن لبون عن بنت مخاض قوله ( ونحوه ) أي ونحو ذلك فيجزى ( 6 ) حق عن بنت لبون وجذع عن حقة ولا فرق بين أن يكون الذكر قيمته قيمة الأنثى أو أقل وقد غلط ط ( 7 ) صاحب الوافي لما اشترط ذلك