ذلك ( والأرض الرخوة ( 1 ) كالبئر ) أي تطهر بالجفاف ( 2 ) ان زالت به عين النجاسة . وكان الذي باشرها متنجسا لا لو باشرتها عين النجاسة كالبول فيها ولا ماء فيها فإنها تنجس حتى يسيح عليها ماء طاهر ( 3 ) فيدخل تحت ذلك الحكام منها أنه لو صب ماء على أرض صلبة ( 4 ) متنجسة وحولها أرض رخوة فشربت الماء طهرت * قال أبو مضر بالنضوب طهرت حكما * ومنها إذا سقيت الأرض بماء نجس ( 5 ) فقيل ح ومعوضه تطهر بالجفاف ( 6 ) وقال في الشرح إنما تطهر بالغسل ( 7 ) ومنها أن تراب السطح إذا كان عليه نجاسة ( 8 ) فوقع عليه ماء طاهر ( 9 ) طهر كالأرض الرخوة فأما حكم القاطر فقيل ح ( 10 ) ان النجاسة إذا لم تكن متخللة لجميعه فالقاطر طاهر وإن كانت متخللة لجميعه فأول قطرة ( 11 ) نجس وما بعدها طاهر ( 12 ) ( قال عليلم ) وإنما قلنا والأرض الرخوة لان الصلبة لا تطهر بالجفاف بل إذا باشرت نجسا أو متنجسا فلابد من سيح الماء عليها ( 13 )