responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 470


وجب عليه تقويم الدراهم بالدنانير فيحصل على التقويم ما يفي باثنين وعشرين مثقالا ( 1 ) ونصف مثقال ولا يجوز هنا تقويم الدنانير بالدراهم لأنها تكون مائة وثمانين درهما فتسقط الزكاة فلو كان في هذه الصورة قيمة كل مثقال عشرة دراهم قوم أيهما شاء بالآخر لأنهما سواء في وجوب الزكاة ( ولا ) يجوز ( 2 ) ان ( يخرج ( 3 ) في تزكية الذهب والفضة جنس منهما ( ردئ ( 4 ) عن ) زكاة جنس ( جيد ) إذا كان الجيد ( من جنسه ) أي من جنس ذلك الردئ فلا يخرج فضة رديئة الجنس عن فضة جيدة الجنس وكذلك الذهب فأما إذا اختلف الجنسان جاز فيصح ان يخرج فضة رديئة عن ذهب جيد ( 5 ) لكن اخراج الفضة يكون بالتقويم مثاله لو أن رجلا ملك مائتي درهم جيدة جاز ان يخرج ستة دراهم رديئة بنية كونها عن ذهب قيمته خمسة دراهم جيدة وذلك الذهب عن المائتي درهم قيل ح ولا يحتاج في هذه الصورة ان ينوى ( 6 ) ان الذهب عن خمسه جيدة لأنه أصل وقال غيره يحتاج وكذا يصح ان يخرج عنها ذهبا رديئا قيمته خمسة جيدة ( 7 ) ( ولو ) كان الجيد لم تكن جودته الا ( بالصنعة ( 8 ) نحو ان يصنع انا من مائتي درهم ( 9 ) رديئة الجنس فصارت قيمته لأجل الصنعة مائتي درهم جيدة فإنه ولو كان جنس فضته رديئا لم يصح أن يخرج عنه خمسة رديئة بل خمسة جيدة أو ربع عشر ذلك ( 10 ) الاناء مشاعا فإن كان وزن الاناء مائتين وقيمته ثلاثمائة ( 11 ) لأجل الصنعة فإن شاء أخرج ربع عشره ( 12 ) مشاعا ( 13 ) أو اخرج اناء وزنه خمسه ( 14 ) وقيمته سبعة ونصف ( 15 )

470

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست