responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 469


( مصنوعا ( 1 ) أما حلية أو غيرها والآخر غير مصنوع لم يمنع ذلك من ضم الجنس إلى الجنس لأجل التزكية ( و ) يجب أيضا تكميل نصاب الذهب والفضة ( با ) لمال ( المقوم ) إذا كان مما تجب فيه الزكاة وهو من ( غير المعشر ( 2 ) يعنى أن كل ما كان زكاته ربع العشر ( 3 ) ضم إلى الذهب والفضة لتكميل نصابهما بقيمته المقدرة وتخرج الزكاة عن الجميع بخلاف المعشر وهو الذي زكاته العشر ( 4 ) فإنه لا يضم إليهما لأجل الزكاة ( و ) إذا ضم الذهب إلى الفضة أو العكس وجب أن يكون ( الضم بالتقويم ) عندنا وقال زيد بن علي وف ( 5 ) ومحمد يكون الضم بالاجزاء ( 6 ) نعم ويجب أن يكون التقويم ( بالأنفع ( 7 ) للفقراء فمن كان معه مائة درهم وستة مثاقيل ( 8 ) قيمة كل مثقال عشرون درهما وجب عليه ان يقوم الدنانير بالدراهم ويلزمه زكاة مائتي درهم وعشرين درهما ولا يجوز له تقويم الدراهم بالمثاقيل لأنها تكمل أحد عشر مثقالا فتسقط الزكاة فلو كان معه مائة درهم وعشرة مثاقيل ( 9 ) قيمة كل مثقال ثمانية دراهم

469

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست