responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 451


على المعاوضة في الأعيان * وقال أكثر العلماء لا زكاة في المستغلات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقه ولأنه مال لا زكاة في عينه فلا تجب في قيمته كالمسكن ( فصل ) ( وإنما تلزم ) الزكاة أي تجب ( 1 ) بشروط الأول أن يكون صاحب المال ( مسلما ( 2 ) فلا يصح أداؤها من الكافر لأنها طهرة ( 3 ) ولا طهرة لكافر وأما وجوبها عليه فعلى الخلاف في كون الكفار مخاطبين بالشرائع أم لا فمتى ثبت اسلام المالك لزمت الزكاة في ماله عاقلا كان أو غير عاقل فيجب ( 4 ) على ولى الصبي والمجنون اخراج الزكاة من مالهما هذا مذهبنا وهو قول ش ومالك وقال زيد به على والباقر والناصر و ح انها لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون * وقال الأوزاعي والثوري هي واجبة لكن لا يخرجها الولي بل الصبي بعد بلوغه ( 5 ) قال أبو مضر ولا خلاف انه يجب العشر ( 6 ) في ماله وكذلك صدقة الفطر * وحكى في الزوائد عن صاحب المسفر ( 7 ) أنه لا يجب العشر في غلة ( 8 ) أراضيهم ( الشرط الثاني ) أن يكون ذلك المسلم قد ( كمل النصاب ( 9 ) في ملكه ) ملكا

451

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست