والا بطلت صلاته ( ومهما أمكن ( 1 ) المصلى في حال المدافعة ( الايماء بالرأس ( 2 ) للركوع والسجود فقد صحت صلاته ( فلا ) يجب عليه ( قضاء ) تلك الصلاة تامة في حال الا من بل قد أجزت ( 3 ) ( وا ) ن ( لا ) يمكنه الايماء بالرأس لشدة الخوف والمدافعة ( وجب الذكر ) لله تعالى ( 4 ) في تلك الحال بتسبيح وتكبير تهليل مستقبل القبلة ان أمكنه وغير مستقبل إن تعذر ( 5 ) ومكان كل ركعة تكبيرة ( 6 ) ( و ) يجب ( القضاء ( 7 ) لهذه الصلاة في الامن ولا تسقط بهذا الذكر ( 8 ) عند ط وض زيد وقال ص بالله والأمير ح بل تسقط ( و ) يصح ان تصلى هذه الصلاة جماعة كما تصح فرادى وسواء كانوا رجالا أو ركبانا فإن اختلفوا فبعضهم راجل وبعضهم راكب فإنه ( يؤم الراجل الفارس ( 9 ) أي يكون الراجل إماما والفارس مأموما ( لا العكس ) وهو أن يكون الراكب إماما والراجل مأموما ( باب صلاة العيد ( 10 ) العيد مأخوذ من عود المسرة ( 11 ) والأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر أراد صلاة العيد ونحر الأضحية على أحد التأويلات ( 12 ) وأما السنة فمواظبته صلى الله عليه وعلى