آله وسلم على ذلك وأما الاجماع فلا خلاف في أنها مشروعة على الجملة نعم ( وفى وجوب صلاة العيدين خلاف ( 1 ) أحد الروايتين عن القاسم ( 2 ) ورواه في الوافي عنه ( 3 ) وعن الهادي وع انها من فرائض الأعيان ( 4 ) على الرجال والنساء * القول الثاني أحد الروايتين ( 5 ) عن القاسم وخ ؟ فرحة الغري ط ليحيى عليه السلام ورجحه وهو قول الكرخي واحد قولي ش انها من فروض الكفايات * القول الثالث أشرا إليه م بالله انها سنة ( 6 ) قال في الانتصار وهذا قول زيد بن علي والناصر قال وهو المختار وصححه في مهذب ش لمذهبهم قال في شرح الإبانة وشرطها عند زيد بن علي والباقر والحنفية وم بالله المصر والجماعة وفى الشرح عن م بالله كقول الهادي ان ذلك ليس بشرط وفى الياقوتة إذا أم من يرى أنها سنة بمن يرى وجوبها احتمل ان لا تجزيه كصلاة المفترض ( 7 ) خلف المتنفل ( وهي ) مؤقتة ووقتها أوله ( من