responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 362


فلا يصح القصر ممن أراد السفر حتى يخرج من ميل بلده وهذا هو ( الشرط الأول ) واختلف أهل المذهب من أين يكون ابتداء الميل فقال ص بالله وأشار إليه في الشرح أنه يكون من عمران البلد ( 1 ) وعن ض جعفر من باب بيته * الشرط الثاني * أن يكون خروجه من ميل بلده ( مريدا ( 2 ) سفرا فلو خرج من الميل غير مريد للسفر ( 3 ) لم يقصر ولو بعد قوله ( أي سفر ) يعنى سواء كلان في سفر طاعة أو معصية كالباغي والأبق وسواء كان في بر أو بحر لكن إذا سافر في البحر فبماذا يقدر فقيل ح يقدر مسافته بتقدير ان لو كان ظهر الماء أرضا وقال بعض فقهاء م بالله يقدر بثلاثة أيام من سير السفن ( 4 ) ويأتي على قول الهادي عليلم أربعة أسباع يوم وقال الناصر وش انه لا قصر في سفر المعصية لأنه لا ترخيص مع العصيان بالسفر * الشرط الثالث * أن يكون ذلك السفر الذي يريده ( بريدا ( 5 ) فصاعدا فلا يقصر في دون ذلك فمتى كملت هذه الشروط الثلاثة وجب القصر وصح ومتى اختل أحدها لم يصح واعتبار البريد هو قول الباقر ( 6 ) والصادق وأحمد بن عيسى القاسم والهادي

362

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست