( باب ( وصلاة الجمعة ( 1 ) ) واجبة متى تكاملت شروطها اتفاقا والمذهب انها من فروض الأعيان وقال أكثر الفقهاء انها من فروض الكفايات ( 2 ) والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) الآية ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة وهي ( تجب على كل مكلف ( 3 ) احتراز من الصبي والمجنون فلا تجب عليهما * ذلك المكلف ( ذكر ) فلا تجب على الأنثى ( 4 ) لكن يستحب للعجائز حضورها دون الشواب ( 5 ) ذكره علي خليل وعن أبي جعفر و ح لا يستحب للعجائز أيضا ( حر ) فلا تتعين علي العبد ( 6 ) بل يخير بينها وبين الظهر وقد ذكر أبو جعفر ان للسيد ان يمنع عبده من الجمعة ( 7 ) والجماعة اجماعا ( 8 ) ( مسلم ) فلا تصح من الكافر ( صحيح ( 9 ) فلا تتعين على المريض ( 10 ) والأعمى الذي فقد قائدا بمعنى انها رخصة في حقهما كالعبد وكذا المقعد الا ان يجد من يحمله وقال ح لا جمعة ( 11 ) على الأعمى وان وجد قائدا واختاره في الانتصار قوله ( نازل ( 12 ) أي واقف فلا