تتعين على المسافر السائر ( 1 ) بل رخصة في حقه كالمريض * نعم ولا تتعين على النازل الا أن يكون نزوله ( في موضع اقامتها ( 2 ) أو ) ليس بنازل في موضع اقامتها بل خارج عنه لكنه ( يسمع نداءها ( 3 ) فإذا كان موضع نزوله قريبا من حيث تقام الجمعة بحيث يسمع النداء ( 4 ) بصوت الصيت من سور البلد في يوم هاد لزمته الجمعة عند القاسم والهادي والناصر وقال زيد بن علي وم بالله والحنفية لا تجب الا على أهل المصر فقط ( وتجزئ ضدهم ( 5 ) أي وإذا صلاها ضد هؤلاء الأربعة فإنها تجزيهم عن الظهر وضدهم الأنثى والعبد والمريض ونحوه ( 6 ) والمسافر ( و ) تجزئ صلاة الجمعة ( بهم ) أي بهؤلاء الأضداد أي لو لم يحضر من الجماعة في صلاة الجمعة الا من هو معذور عنها كالمملوك والمريض أجزأت بهم قوله ( غالبا ) احتراز