أي ينظفن من الأذى ( 1 ) * ولها في الاصطلاح ( 2 ) حدود كثيرة أجودها قول الفقيه ي استعمال المطهرين ( 3 ) * أو أحدهما أو ما في حكمهما ( 4 ) على الصفة المشروعة ( 5 ) والدليل على وجوبها قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) قال في الكشاف أمر بطهارة ثيابه ( 6 ) من النجاسة وهو في الصلاة واجب ( 7 ) ومستحب ( 8 ) في غيرها * ومن السنة ما روي أنه صلى الله عليه وآله مر بعمار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة فقال ما نخامتك ودمع عينيك ( 9 ) الا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقئ والدم والمني ( 10 ) باب النجاسات ( 11 ) النجاسة قال في شرح الإبانة هي عين ( 12 ) يمنع وجودها صحة الصلاة وقال غيره هي عين مخصوصية ليخرج الثوب ( 13 ) المغصوب ( قال عليلم ) وقد عيناها بقولنا ( هي عشر ( 14 ) الأول ( ما خرج من سبيلي ذي دم ( 15 ) يحترز مما خرج من سبيلي ما لا دم له كالضفدع فإنه طاهر