عند ط ( 1 ) وخالفه م بالله ( قال عليلم ) وأظن خلافهما يرجع إلى كونه ذا دم أم لا ولما كان في ذوات الدم ما يحكم بطهارة الخارج من سبيليه أخرجناه بقولنا ( لا يؤكل ) لان ما يؤكل فزبله ( 2 ) طاهر سواء كان ذا دم أم لا وعند م بالله وع ان ذرق الدجاج والبط ( 3 ) نجس * ولما كان في المأكول ما يحكم بنجاسة زبله ( 4 ) في حال وهو الجلال احترز منه ( عليلم ) بقوله ( أو جلال ) وإنما يحكم بنجاسة زبله ( 5 ) ( قبل الاستحالة ) فاما بعد الاستحالة التامة وهي تغير الريح واللون والطعم إلى غير ما كانت عليه فإنه يحكم بطهارته وقال ح وش ان الأبوال والأزبال كلها نجسة الا أن ح حكم بطهارة البعرتين ( 6 ) عند الحلب وذرق الطيور ( 7 ) كافة وش استثنى مني الآدمي ( 8 ) قال في المهذب وفى مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه ( الأول ) طاهر الا من الكلب والخنزير ( والثاني ) نجس ( والثالث ) الاعتبار باللحم ان أكل فطاهر والا فنجس * قيل ف وظاهر اطلاق