والأقرب ان العبرة بمجلس من أراد السجود من مستمع وقارئ ؟ وان المراد بالمجلس الثاني ما يوصف بالمصير ( 1 ) إليه بأنه قد انتقل ( باب والقضاء ( 2 ) يجب على من ترك إحدى ) الصلوات ( الخمس ( 3 ) ) المعروفة ( أو ) ترك ( ما لا تتم ) تلك الصلاة ( الا به ) من شروط أو فرض الا ان ذلك الشرط أو الفرض لا يجب على من أخل به أن يقضى الا أن يكون مما لا تتم الصلاة الا به ( قطعا ) أي الدليل على أن الصلاة لا تتم الا به قطعي وذلك نحو ان يترك الوضوء ويصلى أ وترك غسل إحدى أعضاء الوضوء القطعية أو ترك ركعة من الصلاة أو سجدة فإنه يجب على من أخل بذلك القضاء سواء كان عالما بوجوبه أم جاهلا أم ناسيا ( أو ) ترك ما تتم الصلاة الا به ( في مذهبه ( 4 ) ولو كان دليله ظنينا فإنه إذا أخل به لزمه القضاء بشرط أن يكون تركه في حال كونه ( عالما ( 5 ) بان مذهبه ان الصلاة لا تتم الا به فاما لو تركه جاهلا ( 6 ) لذلك أو ناسيا ( 7 ) له لم يلزمه القضاء * نعم وإنما يجب القضاء على من