لا يسجد وعن ش لا يسجد السامع الا أن يقصد الاستماع وكيفية السجود أن يسجد ( وهو ) على حالين أحدهما أن يكون ( بصفة المصلى ) ( 1 ) أي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر ولباسه ومصلاه طاهران وهو مستقبل القبلة قيل ى وعن ط بالله يجوز أن يسجد محدثا ( 2 ) الحالة الثانية أن يكن في حال سجوده للتلاوة أو الشكر ( غير مصل ) صلاة ( فرضا ) ( 3 ) لان ذلك يفسد صلاته ولم يأت بالمسنون من سجود التلاوة فاما إذا كانت نافلة جاز السجود فيها ( 4 ) قال عليه السلام لكن الأولى على المذهب التأخير حتى يفرغ ( الا ) إذا عرضت التلاوة وهو في حال صلاة فرض سجد للتلاوة ( بعد الفراغ ) من صلاة الفريضة لان اتمامه للفريضة لا يعد اعراضا وقال الإمام ى و ح ( 5 ) وش ( 6 ) انه يجوز السجود للتلاوة في حال الصلاة ولو كانت فرضا ( ولا تكرار ( 7 ) للسجود ( للتكرار ) أي إذا كررت آية التلاوة فتكرر السجود ليس بمشروع عندنا إذا كان ذلك التكرار ( في المجلس ) الذي تليت فيه أولا فاما إذا كررت في مجالس مختلفة تكرر السجود ( 8 ) قال عليه السلام