والوقار ( 1 ) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ( 2 ) الثانية يستحب الانتقال ( 3 ) من موضع الفرض ( 4 ) لفعل النفل قال القاضي زيد ولا فرق بين الإمام وغيره وقال أبوح ذلك يختص بالإمام ( باب وسجود السهو ( 5 ) مشروع اجماعا واختلف الناس في وجوبه وفى أسبابه أما أسبابه ففيها أقوال ( 6 ) الأول لأبي ح أنه يتعلق ( 7 ) بأربعة من الأذكار وهي القراءة ( 8 ) والتشهد ( 9 ) والقنوت وتكبيرات العيدين ومن الافعال أن يقوم في موضع قعوده أو عكسه أو يسلم ساهيا ( 10 ) في وسط الصلاة القول الثاني لعلقمة ( 11 ) أنه مشروع للنقصان لا للزيادة القول الثالث لش ذكره في المهذب أنه مشروع للزيادة والنقصان فالزيادة للقول والفعل فالقول كأن يتكلم ساهيا أو يسلم ساهيا في غير موضعه والفعل ما كان عمده يبطل الصلاة لا اليسير وأما النقصان فلترك القنوت والتشهد الأوسط والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه حيث يقول أنها مسنونة ( 12 ) القول الرابع المذهب وهو أنه ( يوجبه في ) صلاة ( الفرض خمسة ( 13 ) أسباب وفي الزوائد عن الناصر وش أنه سنة في الفرض ( 14 ) والنفل وفى الكافي عن القاسم والأخوين أنه فرض