في الفرض والنفل ( 1 ) معا وهو قول أبى ح * السبب ( الأول ترك مسنون ) ( 2 ) من مسنونات الصلاة ( 3 ) التي تقدم ذكرها ( غير الهيئات ( 4 ) المسنونة ( 5 ) التي تقدم ذكرها فإنها لا تستدعي السجود ( ولو ) ترك المسنون ( عمدا ( 6 ) فإن العمد كالسهو في استدعاء السجود عندنا ذكره أبوط وهو قول ش وقال م و ح لا يجب في العمد ( 7 ) أخذا بظاهر الحديث لكل سهو سجدتان ( السبب الثاني ترك فرض ( 8 ) من فروض الصلاة ( في موضعه ( 9 ) نحو أن يسجد سجدة واحدة ثم يقوم فقد ترك السجدة في موضعها الذي شرع لها ونحو ذلك ( 10 ) فإنه يجبره السجود بشروط ثلاثة * الأول أن يتركه ( سهوا ) فإن تعمد فسدت * الشرط الثاني قوله ( مع أدائه ) ( 11 ) أي مع أداء المصلي لهذا الفرض الذي سها عنه ولابد