قال على خليل هذا الخلاف إذا علم المؤتم قبل الدخول في الصلاة ان هذا الإمام يفعل ما هو عند المؤتم مفسد فأما لو لم يعلم الا بعد دخوله في الصلاة فلا خلاف في صحة الجماعة وان الإمام حاكم ( وتفسد ( 1 ) صلاة الجماعة ( 2 ) ( في هذه ) الحالات الإحدى عشرة وفسادها ( على المؤتم ) يحصل ( بالنية ( 3 ) أي نية الائتمام بالفاسق أو الصبي ونحوهما ممن تقدم ذكره ( و ) لا تفسد ( على الإمام ) في ي هذه الحالات بمجرد نية الإمامة الا ( حيث يكون بها ( 4 ) أي بالصلاة مع الإمامة وارادتها ( عاصيا ( 5 ) وذلك نحو أن تؤم المرأة رجلا أو الرجل امرأة منفردة أو يؤم قاعد قائما فأما إذا أم الفاسق مؤمنا ( 6 ) فإن كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلفه ( 7 ) لم يلزم الإمام النكير عليه ( 8 ) وصحت صلاته ولو كان مذهب الإمام ( 9 ) ان ذلك لا يصح على خلاف ( 10 ) في ذلك وإن كان مذهبهما جميعا ( 11 ) ان ذلك لا يصح فإن كان المؤتم عارفا بفسق هذا الإمام أو نحو ذلك ( 12 ) وان الصلاة خلفه لا تصح كانت نية الإمامة من الإمام لغوا ( 13 ) وقد انعقدت صلاته ( 14 ) فرادي