responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 268


أو نحو ذلك ( 1 ) وهو إذا لم يصلح ذلك انكشف عورته وهو يمكن بفعل يسير فإن ذلك يجب وظاهر قول يحيى والقاسم وص بالله أنه ولو كان كثيرا إذا كان لاصلاح الصلاة لم تفسد به * قال ض زيد وأبو جعفر بل تفسد وصحح للمذهب ( و ) قد ( يندب ( 2 ) الفعل اليسير في الصلاة ( كعد المبتلي ) بالشك ( الأذكار ) نحو أن يعد أي الفاتحة أو الآيات بعدها ( والأركان ) وهو الركوع والسجود ونحوهما ( بالأصابع ) نحو أن يقبض عند كل ركن أصبعا ( 3 ) أو نحو ذلك ( 4 ) ( أو الحصى ) نحو أن يتخذ حصى ( 5 ) يعزل عند كل ركعة حصاة ومن المندوب تسوية الرداء ( 6 ) أو الحصى لموضع سجوده ( و ) قد ( يباح ) الفعل اليسير ( كتسكين ) المصلى ( ما يؤذيه ) من جسمه وذلك نحو أن يكون في بعض جسمه ألم وهو يسكن ان غمزه أو تصيبه حكة في بعض جسمه وهي تسكن بالحك فإن ذلك يجوز له الغمز والحك إذا كان يسيرا لكن ذلك على وجهين ( أحدهما ) أن يكون هذا الذي يؤذيه يشغل قلبه عن الصلاة فإذا سكنه حسنت صلاته فإنه حينئذ يلحق بالمندوب فاما إذا كان يسيرا لا يشغل كان تسكينه مباحا ومن هذا الضرب الاتكاء عند النهوض ( 7 ) للقيام على حائط أو نحوه إذا كان ثم ضعف يقتضى ذلك ( و ) قد ( يكره ( 8 ) الفعل اليسير

268

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست