responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 267


القنوت فيعود قائما ( 1 ) للقنوت فإنه مفسد عندنا ( قال عليلم ) وإنما قلنا فعلى احتراز من الأذكار فإنه لو عاد من مفروضها إلى مسنونها لم تفسد نحو أن ينسى أول التشهد ( 2 ) ثم يذكر بعد أن تشهد فإنه إذا عاد للتشهد من أوله لم يفسد صلاته وإنما قلنا إلي مسنون تركه احترازا من أن يعود من ركن مفروض إلى ركن مفروض تركه فإن ذلك لا يفسد بل يجب كما سيأتي * نعم وظاهر كلام المنتخب ان الرجوع للتشهد لا يفسد ما لم يشرع في القراءة * وقال ع ما لم يقف في قيامه قدر ثلاث تسبيحات ( 3 ) وعن ك إذا رجع بعد أن رفع أليتيه من الأرض أفسد * وقال في الزوائد ( 4 ) عن الأستاذ وغيره ( 5 ) إذا عاد للقنوت بعد وضع يديه على الأرض ( 6 ) أفسد وهكذا في مذاكرة الدواري ( ويعفى عن ) الفعل ( اليسير ( 7 ) في الصلاة فلا تفسد به ( قال عليلم ) ثم أنه قد يكون واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها ( 8 ) وقد عددنا الأقسام كلها فقلنا ( وقد يجب ) يعنى الفعل اليسير وذلك ( كما تفسد الصلاة بتركه ) نحو أن ينحل ازاره ( 9 )

267

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست