responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 269


( [ كالحقن ( 1 ) وهو أن يصلى حاقنا أي مدافعا لبول أو غائط أو تنفس فيجد في حبس ذلك في حال الصلاة فإن ذلك مكروه لآثار ( 2 ) وردت فيه وإنما يكون مكروها حيث يمكنه استكمال أركان الصلاة وفروضها على الوجه المشروع فاما لو أدى مدافعة ذلك إلي الاخلال بشئ من الواجب فيها كان مفسدا ( و ) مما يكره ( العبث ( 3 ) في الصلاة وضابطه كل فعل يسير ليس من الصلاة ولا من اصلاحها وذلك نحو أن يعبث بلحيته أو يحك في جسده ما لا يؤذيه أو يضع يده على فيه عند التثاؤب ( 4 ) وفي شرح الإبانة عن زيد بن علي والفقهاء جوازه ( 5 ) من غير كراهة فاما في غير الصلاة فذلك مستحب ( 6 ) ومن هذا النوع أن يمسح جبهته من التراب الذي يعلق بها عند السجود وذلك على وجين أحدهما أن يكون ذلك كثيرا حتى يمنع من اتصال الجبهة في السجدة الثانية بالأرض فإن إزالة ذلك واجب لأنه حينئذ يجرى مجرى العصابة ( 7 ) وإن كان لا يمنع كره ازالته ( 8 ) لان مسحه ليس من الصلاة ولا من اصلاحها ومن هذا أن يغمض عينيه ( 9 )

269

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست