له وطؤه ( 1 ) من زوجة أو أمة ( 2 ) فإن لم يكن لم أحدهما فعن ط أنه يجب أن يتزوج ( 3 ) للاستنجاء أو يشترى أمة ( 4 ) فإن عجز اشترى له الإمام ( 5 ) ولم يذكر أن الأجنبي يوضيه وعن المرتضي إذا عجز عن التزويج وضأه أخوه المسلم بخرقة ( قال مولانا عليلم ) ويمكن الجمع بين كلامي الإمامين بان المرتضى بني على أنه لا امام في تلك الحال أو موجود ولا بيت مال وكلام ط مبنى على وجودهما قال ولا يختلفان على هذا التلفيق أن مع عدمهما يوضيه أخوه المسلم بخرقة كالميت ( ثم ) إذا تعذر توضيه بنفسه ولم يكن له زوجة ولا أمة ( 6 ) وضأه شخص آخر من ( جنسه ( 7 ) أي رجل إن كان رجلا وامرأة إن كانت امرأة ولا يمس فرجه بل يغسله ( بخرقة ( 8 ) يجعلها على يديه لتحول بين يده وبين بشرة العورة كما في الميت فاما المرأة الأجنبية ( 9 ) مع الرجل فكلها عورة فليس للرجل أن يوضيها لا بحائل ولا بسواه ( 10 ) وكذا العكس فاما المحرم كالأم والأخت فكالجنس مع جنسه فيما يجوز له رؤيته وأما ما لا يجوز له فكالأجنبي ( 11 ) ( تنبيه ) قال ض زيد ولا تحل الأجرة ( 12 ) هنا كغسل الميت ( قال مولانا عليلم ) والصحيح ما قال أبو مضر واختاره في الانتصار وحكاه عن ط انها لا تحرم كالختان ( 13 ) ( و ) إذا كان الانسان في حال صلاة أو وضوء فتغيرت حاله التي هو عليها بعد أن أخذ في الصلاة أو الوضوء فإنه ( يبنى ) ما فعله بعد تغير الحال ( على ) ما قد فعله قبل