responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 263


التغير ولا يلزمه الاستئناف هذا إذا كان الذي فعله قبل تغير الحال هو ( الاعلى ( 1 ) وذلك نحو أن يكون دخل في الصلاة من قيام فلما تم له ركعة مثلا عرض له علة لم يستطع معها القيام فإنه يأتي بباقي الصلاة من قعود ويحتسب منها بتلك التي من قيام ولا يستأنف ( 2 ) وكذلك في الوضوء لو غسل وجهه واحدي يديه ثم عرض له مانع من استعمال الماء فإنه ييمم الباقي من أعضاء التيمم ولا يلزمه الاستئناف ( لا ) إذا تغير حاله من أدنى إلى أعلى فإنه لا يبنى على ( الأدنى ( 3 ) وذلك نحو أن يكون به علة فيدخل في الصلاة من قعود ( 4 ) فلما تم له ركعة من قعود زالت تلك العلة وأمكنه القيام فإنه لا يبنى على تلك الركعة التي أتى بها من قعود ( قال عليلم ) ثم بينا كيف يفعل من أنتقل من أدني إلى أعلى بقولنا ( فكا المتيمم ( 5 ) إذا ( وجد الماء ) وقد تقدم تفصيل حكمه ( 6 ) وبيانه بالنظر إلى المصلى ( 7 ) أنه إذا أمكنه القيام فإنه يستأنف الصلاتين ( 8 ) من قيام إن كان في الوقت بقية تسع صلاة الأولى وركعة من الثانية فإن كان الوقت دون ذلك استأنف الصلاة الثانية فقط إن كان في الوقت ما يسع ركعة منها وان لم يبق ما يسع ذلك لم تلزمه الإعادة وقد صحت الصلاة من قعود هذا مذهب الهدوية في هذه المسألة * وقال ص بالله وش أنه يجوز لمن تغير حاله البناء على ما قد فعل سواء كان أعلى أو أدني قيل مد وهكذا مذهب م بالله وكذا حكى في الروضة عن م بالله وقيل ع

263

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست