وبين السجدتين ( التاسع ) انها إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها وذراعاها جنب فخذيها غير مرتفعين ( 1 ) من الأرض ( العاشر ) ان إمامتهن وسط ( 2 ) ويقفن صفا واحدا ( 3 ) ( الحادي عشر ) ان صفهن مع الرجال الآخر ( 4 ) فإن كانت واحدة تأخرت ( 5 ) ( الثاني عشر ) أنها لا تؤم الرجل ( 6 ) قال في شرح الإبانة ولا تدخل الا أن ينويها الإمام ( 7 ) قال ص بالله ولا تلتفت عند التسليم كالتفات الرجل ( 8 ) قال ص بالله وصش وفتح بالتصفيق ( 9 ) يضرب بظاهر كفها الأيمن باطن كفها الأيسر والرجل بالتسبيح وهذا خلاف مذهب الهادي ( 10 ) ( فصل ) ( وتسقط ) الصلاة ( 11 ) ( عن العليل ) بأحد أمرين ( 12 ) أحدهما ( بزوال عقله ( 13 ) في حال مرضه سواء زال بالكلية أم بقي منه بقية إذا زال حتى ( تعذر ) منه استكمال القدر ( الواجب ( 14 ) منها وسواء كان زوال العقل إنما يحدث ( 15 ) إذ صلى فقط أو مطلقا فأما لو كان يزول عقله لأجل مماسة الماء فإن الصلاة لا تسقط بل تجب بالتيمم ( 16 ) إذا تمكن