خلاف ( قال عليلم ) ثم ذكرنا حكما يختص بالجهر ( و ) هو انه ( يتحمله الإمام ( 1 ) بمعنى انه إذا قرأ الإمام في موضع الجهر سقط فرض المجهور به ( عن ) المؤتم ( السامع ( 2 ) لا إذا لم يستمع لصمم أو بعد أو تأخر فلا يسقط عنه ( و ) يجب ( على المرأة ( 3 ) من الجهر ( أقله من الرجل ( 4 ) و ) أقله من الرجل ( هو أن يسمع ) صوته ( من بجنبه ) فهذا أقل الجهر قيل ح هذا إذا كانت المرأة امامة ( 5 ) فهذا حد جهرها وأما إذا كانت وحدها فحده ان تسمع نفسها ( قال مولانا عليلم ) وفي هذا ضعف لان اسماع النفس لا يسمى جهرا حيث لا يسمعه من بجنبه لو كان حاصلا فإن قلت هذا أقل الجهر فما أقل المخافتة ( قال عليلم ) ظاهر كلام أهل المذهب أن أقل المخافتة ان يسمع نفسه فقط * ذكر