ذلك في البحر وقال ص بالله أقل المخالفة كأقل الجهر ( 1 ) وأما أكثر المخافتة فمفهوم كلام أهل المذهب أن أكثرها ان لا تسمع أذنيك ( 2 ) وانه مندوب ( 3 ) حيث يجب ( 4 ) أو يندب الاسرار ( 5 ) وقال النووي في الأذكار مهما لم يسمع نفسه لم يعتد بقراءته لا في سرية ولا في جهرية كما لو أمر القراءة على قلبه ( تنبيه ) قال في الشفاء عن الهادي عليلم ان أذكار الصلاة ينقسم إلى مجهور به في كل حال كالتكبير ( 6 ) والتسليم ومخافت به مطلقا وهو التشهد والتسبيح ومختلف حاله كالقراءة قيل ح لكن الجهر بالتكبير ( 7 ) والتسليم والمخافتة بالتشهد ونحو ذلك هيئة ( الفرض الخامس ) قوله ( ثم ركوع ( 8 ) وإنما يجزي إذا وقع ( بعد اعتدال ( 9 ) في القيام الذي يليه الركوع ( الفرض السادس ) قوله ( ثم ) بعد ذلك الركوع يلزمه ( اعتدال ( 10 ) وهو ان ينتصب بعده قائما ولا يجزئ ذلك الركوع والاعتدال الذي قبله والاعتدال الذي بعده الا إذا وقعت من المصلى القادر عليها ( تامة ( 11 ) لا ناقصة * أما القيام ( 12 ) التام فواضح وأما الركوع التام فله شرطان ( أحدهما ) ان ينحني من قيام تام قال في الكافي وشرح الإبانة والانتصار حتى يمكنه ان يقبض براحتيه على ركبتيه ( 13 ) وإن كان أقطع قدر لو كان له راحتان ( الشرط الثاني ) ان يستقر فيه قيل ولا حد له سوي ان يسمى مستقرا وقيل ح ذكر المذاكرون انه مقدر بتسبيحة ( 14 ) وأما الاعتدال التام فله شرطان ( أحدهما ) ان ينتصب بعد تمام ركوعه ( 15 ) ( الثاني ) ان يطمئن قائما ( وا ) ن ( لا ) يقع الاعتدال الأول والركوع