responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 230


فهذه قضاء وقيل س بل تصح هذه عند الهدوية لان نيته هذه تضمن نية القضاء وهي نية مشروطة أيضا ( قال عليلم ) وهذا هو الصحيح عندنا لان نية آخر ما عليه منطوية على إرادة الفائت ان صحت المؤداة فلا يحتاج إلى نية قضاء قال م بالله ( و ) يكفي ( القاضي ) إذا أراد أن يقضى صلاة ثلاثية وهي المغرب ولو فاتت عليه ثلاثيات كثيرة أن يقتصر على نية أصلى ( ثلاث ) ركعات ( 1 ) ( عما على ) ولا يحتاج إلى أن يعين فيقول عما على من صلاة المغرب وذلك لان الثلاثية لا تكون الا مغربا ( 2 ) فكأنه قال أصلى صلاة المغرب مما فات على فصحت هذه النية ( مطلقا ) أي سواء كان عليه صلاة مغرب واحدة أم أكثر وهذه النية تصح عند الهدوية أيضا * قال م بالله ( و ) يكفي القاضي أيضا إذا أراد أن يقضى فجرا فات عليه أن يقول ( ركعتان ( 3 ) أي اصلى ركعتين مما على وهذه النية لا تصح مطلقا بل يشترط أن تقع ( ممن لا ) صلاة ( تصر عليه ( 4 ) فأما إذا كان عليه صلاة قصر لم تكف هذه النية في صلاة الفجر لأنها تردد ( 5 ) بين الفجر والمقصورة الفايتة وهذا مبنى على أصل م بالله في كون النية المجملة ( 6 ) لا تصح فأما على أصل الهدوية فإنها نية صحيحة سواء كان عليه صلاة مقصورة ( 7 ) أم لا ( لا ) نية ( الأربع ( 8 ) فإنها لا تكفى عند

230

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست