هذا وإنما يجزيه ذلك ( حيث التبس ) عليه صلاة الإمام ( أظهر أم جمعة فقط ( 1 ) لا ولو التبس في غير هاتين الصلاتين نحو أن يلتبس عليه أظهر أم عصر فإن تلك النية لا تجزئه فلو دخل معه على هذا الوجه ( 2 ) والتبس عليه عند سلام الإمام ما صلى خرج من الصلاة لتعذر المضي عليه قيل عن ولو ظن أنها ظهرا فأتمها فانكشف انها جمعة صحت عند م بالله لان زيادة المتظنن لا تفسد عنده واعلم أن ذلك لا يصح في صلاة الجمعة عند الهدوية لأنهم يشترطون في صحتها سماع شئ من الخطبة ( 3 ) فاللاحق على أصلهم ينوى صلاة الظهر مؤتما ويتم ركعتين كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأما إذا التبس الظهر والعصر فينوي انها ظهر ( 4 ) وتجزيه ان انكشف الاتفاق والا فلا قال م بالله ( و ) يكفي ( المحتاط ) وهو الذي يؤدى صلاة فيشك في صحتها وأراد أن يعيدها احتياطا وعليه فائت من جنسها أن ينوي أصلى ( آخر ما علي من ( 5 ) صلاة ( كذا ) نحو أن يشك في صلاة الظهر فيقول في الإعادة أصلى آخر ما على من صلاة الظهر فإنه إذا لم تكن الأولى صحيحة فهي آخر ما عليه وإن كانت صحيحة كانت من آخر ما فات عليه من جنسها ( 6 ) قيل ح وهذا بناء على أصل م بالله من أن نية القضاء لا تجب وأما عند الهدوية فلا بد أن ينوي أن الماضية ان صحت