responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 209


هو ( ادراك ركعة ( 1 ) منه كاملة قبل طلوع الشمس ( 2 ) وقال م بالله زيد بن علي و ح لابد من ركعتين في الفجر بناء على أصلهم ان الصلاة في الوقت المكروه لا تصح قال عليلم ثم لما فرغنا من ذكر وقت الصلوات الخمس ذكرنا وقت رواتها فقلنا ( ورواتها ) مشروعة تأديتها ( في أوقاتها ( 3 ) أي في أوقات الفرض ولا تصح في أوقاتها الا ( بعد فعلها ) لا قبله ( الا ) ركعتا ( الفجر ( 4 ) فإنهما مشروعتان قبل فعله ( 5 ) ( غالبا ) يحترز ممن يؤخر في صلاة الفجر حتى خشي فوتها فإن الواجب تقديم الفريضة ( 6 ) وحكم سنة الفجر حيث تصلى بعده قضاء ذكره ص بالله وأشار إليه في الشرح وقيل ح بل أداء ( 8 ) وذكر في البيان قولين في سنة الفجر بعده وفي سنة الظهر بعد العصر ( 9 ) واختلفوا في الوتر على ما هو مترتب فالذي حصله ط ليحي عليلم وهو المذهب أنه يترتب على فعل صلاة العشاء ( 10 ) ولا عبرة بالوقت وحصل م بالله انه مترتب على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي عن م بالله وزيد بن علي أنه مترتب ( 11 ) على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي عن م بالله وزيد بن علي أنه مترتب على الوقت دون الفعل ( وكل وقت يصلح للفرض قضاء ( 12 ) يعني انه لا وقت مكروه في قضاء الفرض ( وتكره ( 13 ) صلاة ( الجنازة ( 14 ) ودفنها ( و ) صلاة

209

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست