( اضطرار الظهر ) أي الوقت الذي ضرب للمضطر أن يصلي فيه الظهر وسيأتي تعيين المضطر إن شاء الله تعالى وذلك الوقت ابتداؤه ( من آخر اختياره ( 1 ) وهو مصير ظل الشئ مثله ويمتد ( إلى بقية ) من النهار ( تسع العصر ( 2 ) والى هنا للانتهاء فلا يدخل الحد ( 3 ) في المحدود ( 4 ) ( وللعصر ) وقتان اضطراريان الأول ( اختيار الظهر ) جميعه ( الا ما يسعه ) أي يسع الظهر ( 5 ) ( عقيب الزوال ) فإنه يختص بالظهر ( و ) الثاني من وقتي اضطرار العصر ابتداؤه ( من آخر اختياره ) وهو مصير ظاع الشئ مثليه ( حتى لا يبقى ) من النهار ( ما يسع ركعة ) وهذا أجود ؟ من عبارة التذكرة لأنه قال فيها إلى قبل الغروب بركعة لان إلى لا تستقيم هنا للانتهاء ( 6 ) ولا بمعنى مع ( وكذلك المغرب والعشاء ) أي هما في الاضطرار نظير الظهر والعصر في التقدير وتحقيق ذلك أن وقت الاضطرار للمغرب من آخر اختياره إلي بقية من الليل تسع العشاء ( 7 ) ويكفى ما يسع ركعة بعد المغرب * وللعشاء وقتان اضطراريان الأول وقت اختيار المغرب جميعه الا قدرا منه يسع المغرب وعقيب غروب الشمس فإنه يختص المغرب * الوقت ( الثاني ) من اضطرار العشاء ابتداؤه من آخر اختياره وآخره بقية من الليل تسع ركعة ( 8 ) و ( و ) قت الاضطرار ( للفجر ( 9 )