إذا حاز الوقوف جاز النوم فاللائق ان تقال ؟ يجوز لمن لا يجد غيره ( 1 ) ملكا له أو مباحا والله أعلم ( ويحرم البصق ( 2 ) وهو الرمي بالريق ( فيها ( 3 ) أي في المساجد والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن المسجد لينزوي ( 4 ) من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار وعن القاسم يجوز إذا كان فيه رمل ويدفنها ( و ) يحرم أيضا البصق ( في هوائها ( 5 ) أي في هوى المسجد ولو لم يقع عليها بل نفذها لان حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا ؟ فما حرم في قراره حرم في هواءه ( و ) يحرم أيضا ( استعماله ( 6 ) أي استعمال الهوى اما بعد عروض عليه قال بعض المتأخرين ( 7 ) أو مد ثياب على سطحه ( قال عليلم ) وهو قوى فلا يجوز في هواءه شئ من الاستعمالات ( 8 ) ( ما على ) أي ما ارتفع ( قال عليلم ) ثم لما كان بعض الصلاة قد تكون في غير المساجد أفضل وكان عموم كلامنا آنفا لا يفيد ذلك أشرنا إليه بقولنا ( وندب ) للمصلي نافلة ( 9 ) ( توقي مظان الرياء )