responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 201


فاما إذا كانت المنفعة خاصة نحو ؟ أن يشتغل فيه بخياطة أو نحوها مما يعود نفعه عليه أو على عائلته ولا أذية من صوت ونحوه ( 1 ) فقيل ع أن ذلك يجوز لان فيه ( قال مولانا عليلم ) والأقرب عندي انه إذا لم يكن تابعا لقربة متمحضة عما يعود نفعه على النفس من عبادة أو غيرها ( 2 ) فإنه لا يجوز وإن كان قربة فليس موضوعا لكل قربة بل لقربة مخصوصة ( 3 ) من عبادة ونحوها إلى آخر ما ذكره عليلم ثم قال فثبت من هذا انه لا يجوز في المسجد الا ما وضع له من الطاعات وهو الذكر والصلاة وقد دخل في الذكر العلوم الدينية ( 4 ) كلها لأنها تسمى ذكرا ولا يجوز ما عدا ذلك الا ما خصه دليل شرعي قال وقد أشرنا إليه بقولنا ( غالبا ) يحترز من أمور ثلاثة ( الأول ) مما يدخل تبعا للطاعة نحو اجتماع المسلمين للتراود في مصلحة دينية ( 5 ) نفعها عام أو خاص ( 6 ) فإنه ربما صحب الكلام فيها كلام لا يحتاج إليه في تلك الحادثة فإن ذلك معفو ( 7 ) ( الثاني ) مما ليس مقصودا دخول المسجد من أجله وإنما دخل للطاعة وعرض فعله قبل فعلها نحو ما يقع من المنتظر للطاعة فيه من اضطجاع أو اشتغال فيما يعود عليه نفعه من مباح كخياطة ونحوها فإن ذلك معفو أيضا ( الثالث ) مما تدعو الضرورة ( 8 ) إليه من اشتغال بالمباحات ( 9 ) نحو نزول رجل من المسلمين ( 10 ) فيه لأنه لا يجد مكانا والقعود لحاجة ( 11 ) خفيفة * قيل ع والمضطر الذي يجوز له النوم ( 12 ) في المسجد هو من لا يجد كراء ولا شراء ولا عارية ليس فيها منه ( قال مولانا عليلم ) وهذا عندنا ضعيف لأنه

201

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست