responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 186


صحت لهما ( 1 ) ( قال مولانا عليلم ) والمذهب أنها لا تصح للغاصب مطلقا ( 2 ) وتصح لغيره ما لم يعلم أو يظن كراهة المالك ( وتجوز ) الصلاة ) فيما ظن المصلي ( أذن مالكه ( 3 ) من ثوب أو دار أو أرض * فإن قلت إن هذا يقضى بأن الصلاة في الأراضي لا تجوز الا إذا ظن أذن المالك والمفهوم عن أهل المذهب أنها تجوز ولو لم يحصل له ظن الرضاء ما لم يغلب في ظنه الكراهة ( قال عليلم ) قد رفعنا هذا الوهم بقولنا آنفا ولا أرض هو غاصبها فمفهومه جوازه الصلاة لغير الغاصب وان لم يحصل له ظن الرضاء مهما لم يظن الكراهة والمرجع بالرضاء المعتبر هنا إنما هو عدم الكراهة فقط لا إرادة الصلاة من المصلي * فإن قلت هل يجوز التوضئ بماء الغير إذا ظن اذنه قياسا على الثوب أم لا ( قال مولانا عليلم ) ذلك استهلاك واستهلاك مال الغير بغلبة الظن قد يجوز ( 4 ) ذكره م بالله في الزيادات ( 5 ) ( وتكره ( 6 ) الصلاة ولو كانت صحيحة ( على ) خمسة أشياء الأول ( تمثال حيوان ( 7 ) احتراز من تمثال الجماد فإنه لا بأس به ولا كراهة ( كامل ) احترازا من الناقص وحد النقصان أن

186

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست