الملجئ أمران ( أحدهما ) أن يكون محبوسا فيها له الصلاة اخر الوقت ( 1 ) ( الثاني ) من يدخل لانكار منكر ( 2 ) وتضيق وقت الصلاة فإنه يجوز له الصلاة فيها وقال ص بالله وعلى خليل أن صلاته تصح ولو كان الوقت متسعا ( قال مولانا عليلم ) والأول هو الأقرب وهذا إذا كان يرجو زوال المنكر ( 3 ) فإن كان لا يرجو زواله لم تصح صلاته ( 4 ) فيها لا أول الوقت ولا آخره فإن زال المنكر والوقت متسع لم تصح صلاته فيها وإن كان الوقت قد ضاق فعن أبي مضر وض جعفر لمذهب القاسم ويحيى عليهما السلام أنه يصلى إذا خشي الفوات وهو قول ص بالله وقيل ح لا تجوز له الصلاة ( 5 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو القياس لان الشرع إنما أباح له الوقوف لأجل المنكر وبعد زواله لا وجه للإباحة ما لم يغلب في ظنه رضاء المالك وقال ح وش أن الصلاة تصح في الدار المغصوبة للغاصب وغيره وإن كان آثما والرابع قوله ( ولا أرض ( 6 ) مغصوبة والمصلي ( هو غاصبها ) فإن صلاته فيها لا تصح ( 7 ) * وقال ح وش أن الصلاة فيها تصح للغاصب وغيره وحكى في الزوائد عن القاسم والهادي ون انها لا تصح للغاصب وغيره * وقال ص بالله إن كانت الصلاة تضر المالك ( 8 ) لا تصح للغاصب وغيره والا