ابيضت بالمرور فإنه يجوز احياؤها والصلاة فيها وهكذا حكا الفقيه ل عن م بالله * وقال أبو مضر لا يجوز لأنه قد ثبت فيها حق بالتبييض ( قال مولانا عليلم ) ولعل صاحب هذا القول لا يفسر السابلة بالموقوفة بل بما ظهر استطراقها للناس ( 1 ) وأما حكم الصلاة فيها فمن صحح الصلاة في الدار المغصوبة صحح الصلاة فيها وأما المانعون فاختلفوا على ثلاثة أقوال ( الأول ) لط انها لا تصح وإن كانت واسعة لأنها وضعت ( 2 ) لغير الصلاة ( الثاني ) للم بالله وص بالله انها تصح في الواسعة دون الضيقة ( الثالث ) حكاه في الكافي عن القاسمية والناصر أن الصلاة لا تصح أن كانت الطريق مسلوكة حال الصلاة فيمنع المار والا صحت * نعم فهذه الأقوال في الطريق إذا كانت ( عامرة ( 3 ) فقط * قال أبو مضر فإن كانت خرابا وسقط عنها المرور فلم يكن للناس إليها حاجة فإنها تصح الصلاة بلا خلاف ( قال مولانا عليلم ) ودعوى الاجماع هنا فيه نظر ( 4 ) لان ط منع من صحة الصلاة في الواسعة ولو لم يحصل بذلك مضرة فدل على أن العلة ليست المضرة عنده وإنما هو كونها طريقا وهذا يقتضى تحريمها عنده في الخراب كالعامرة ( و ) الثالث ( منزل غصب ( 5 ) فلا تصح الصلاة في الدار المغصوبة ( 6 ) للغاصب وغيره ( الا لملجي ( 7 ) وذلك