الذي يصلي فيه ولا يلزم إباحة جميعه بل تكفي إباحة ( ما يقل مساجده ) أي يحملها ( ويستعمله ) المصلى حال صلاته ( 1 ) قراره وهواه فلا يصح كون ما بين جبهته وركبتيه غير مباح إذا كان من المكان لأنه يستعمل هواه ويصح ( 2 ) إذا لم يكن من المكان كثوب مطوي أو خشبة أو نحو ذلك لأنه لا يستعمله ( قال عليلم ) وهذا قد تناول الاحتراز من كل مكان لا يباح للمصلى حال صلاته ثم فصلنا هذه الجملة بقولنا ( فلا يجزئ ) المصلي أربعة أشياء ( الأول ) ( قبر ) لمسلم ( 3 ) أو ذمي ( 4 ) وهذا ذكره في اللمع وفى البيان للمذهب وهو قول ص بالله لأجل النهى ( 5 ) الوارد * وقال ع وصححه ط وهو قول ش والإمام ي انها تجزي عليه وتكره ( 6 ) وأما قبر الحربي فقد ذكر م بالله جواز ازدراعه ( قال مولانا عليلم ) فيحتمل أن تكون الصلاة جائزة عليه الا أن ظاهر الخبر عام ( 7 ) لكل مقبرة ( و ) الثاني ( سابلة ( 8 ) أي طريق واختلف في السابلة من جهتين إحداهما في تفسيرها والثانية في حكم الصلاة عليها أما تفسيرها فقيل ح المراد بالسابلة المسبلة ( 9 ) أو ما في حكمها وهي التي تكون بين ملكين ( 10 ) والتي فيها عمارة لتسهيل المرور لا الطريق التي في القفار وان