responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 88


الليل ) [10] دليلا على فرض المغرب ، وغسق الليل دخوله ، ودخوله فهو ظهوره ، وظهوره فهو ظهور الكواكب كواكب الليل التي لا ترى إلا في الظلام ، لا كواكب النهار الدرية التي قد ترى نهارا في كل الأيام ، ولذلك وفيه ما قال الله وذكر عن نبيه إبراهيم صلى الله عليه حين يقول : ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ) [11] فذكر أن علامة الليل وغشيانه ظهور كوكب من كواكبه وما لم يغسق الليل ويجن وتبين بعض الكواكب فلا تجوز الصلاة ولا الافطار وكان قوله ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) [12] دليلا على فرض صلاة الصبح ، ولا تجوز صلاة الصبح حتى يعترض الفجر ويتبين وينتشر نوره وضوءه في الأفق فإذا انتشر وأنار واستطار وأضاء لذوي الابصار وجبت الصلاة على المصلين وبذلك حكم رب العالمين ، ثم قال : ( والعصر إن الانسان لفي خسر ) [13] فذكر العصر باسمها فدل بذكره إياها ، وقسمه بها على توكيد ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله من فرضها ، ثم قال : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ) [14] ، ثم قال : ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) [15] فأمرهم بالقراءة لما تيسر من القرآن في قيامهم وصلاتهم ، فدل بما افترض عليهم من القراءة



[10] الاسراء 79 .
[11] الانعام 76 .
[12] الاسراء 78 .
[13] العصر 1 - 2 .
[14] المزمل 1 - 2 .
[15] المزمل 20 .

88

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست