responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 89


في أي هذه الأوقات كان قيامهم فيه - على فرض العتمة التي بينها الرسول عليه السلام وهي العشاء التي سماها الله في قوله ( ومن بعد صلاة العشاء ) [16] ، والعشاء فهي التي يدعوها الناس العتمة ، فهذه الخمس الصلوات اللواتي افترض الله سبحانه على المؤمنين ، وهذه الأوقات فأوقات لهن ودلالات على عددهن وشواهد على ما سمي منهن .
باب القول في تحديد الأوقات للصلوات قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أول وقت الظهر زوال الشمس وميلانها ، فإذا زالت الشمس ومالت واستبان زوالها فهو أول وقت الظهر ، وأول وقت العصر حين يصير ظل كل شئ مثله في الطول ، وأول وقت المغرب دخول الليل ، ودخوله ظهور كوكب من كواكبه التي لا ترى إلا في غسق الليل وفي ذلك ما يقول الله سبحانه فيما حكى عن نبيه إبراهيم الأواه الحليم حين يقول ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ) [17] وأول وقت العتمة غيبوبة الشفق ، والشفق فهو الحمرة لا البياض ، لان البياض لا يغيب إلا بعد ذهاب جزء من الليل كثير والحمرة فتغيب لمقدار سبع من الليل [18] وهو أول وقت العتمة . وأول وقت الصبح طلوع الفجر وسطوعه واعتراضه ونوره ، فهذه أوقات للمقيمين أهل عمارة المساجد من المصلين ، وما بين هذه الأوقات فوقت لما فيهن من الصلوات ، فما بين زوال الشمس إلى اصفرارها ، والخوف من ذهابها ، فوقت الظهر والعصر لمن كان مريضا أو خائفا أو مشتغلا بشغل من أمر الله سبحانه ، وللمرأة الحائض ترى الطهر في آخر النهار وفيما ذكرنا من الاصفرار ،



[16] النور 58 .
[17] الانعام 76 .
[18] قال في حاشية الام الصواب نصف السبع وهو هكذا في بعض النسخ .

89

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست