responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 87


باب القول في أذان الأعمى وولد الزنا والمملوك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يؤذن هؤلاء كلهم إذا كانوا من أهل الدين والمعرفة واليقين ، ولا بأس أن يؤموا ويصلوا بالناس .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولا بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم آخر إذا اضطروا إلى ذلك ، حدثني أبي عن أبيه أنه قال : لا بأس بأذان الأعمى قد كان ابن أم مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وهو أعمى ، ولا بأس أن يؤذن ويؤم الأعمى وولد الزنا والمملوك إذا كانوا من أهل الطهارة والعفاف ، حدثني أبي عن أبيه أنه قال : لا بأس أن يقيم الصلاة للقوم غير مؤذنهم الذي أذن لهم إذا اضطروا إلى ذلك .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس على النساء أذان ولا إقامة لان الأذان والإقامة دعاء إلى الصلاة ولا يدعو إليها إلا من يؤم كل من حضر من النساء والرجال ، والنساء لا يصلين بالرجال ، والدعاء إلى الصلاة فلا يكون إلا برفع الصوت ، والنساء فإنما أمرن بالتستر ، وعليهن من ستر أصواتهن ما عليهن من ستر وجوههن وزينتهن .
باب القول في تسمية الصلوات وعدهن في الكتاب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قال الله سبحانه :
( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) [8] ، فكان قوله سبحانه ( لدلوك الشمس ) [9] فرضا لصلاة الظهر ودلوكها فهو زوالها ، وكان قوله سبحانه ( إلى غسق



[8] الاسراء 79 .
[9] الاسراء 79 .

87

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست