باب القول فيما لا يجوز للحائض أن تفعله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ، ولا تحمل المصحف ، ولا تقرأ القرآن ، ولذلك منعت الصلاة لأنه لا صلاة إلا بقراءة والحايض لا تقرأ القرآن ، ولا يجوز أن يدنو منها زوجها في موضع حرثها . حدثني أبي عن أبيه في الجنب والحايض يقرءان القرآن أم لا ؟ فقال : يسبحان ، ويذكر ان الله ، ولا يقرءان القرآن . باب القول فيما يستحب للحايض أن تفعله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يستحب للحايض أن تطهر وتنظف ، ثم تأتي موضعا طاهرا فتجلس فيه ، وتستقبل القبلة في وقت كل صلاة ثم تسبح وتهلل ، وتستغفر الله ، ثم تنصرف ، ويستحب لها أن تكحل عينيها ، وتمشط شعرها ، وتزين في بيتها ، ولا تعطل نفسها ، ولا تشعث رأسها ، ولا تهاون بنفسها وتتبع الحسن من أمرها . باب القول فيما تعمل الحامل إذا رأت الدم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا رأت الحامل الدم فينبغي لها أن تغسله عن نفسها بجهدها ، وتحتشي له إن احتاجت إلى ذلك ، وهو حادث حدث عليها وليس بحيض ، وإن كان في وقت الحيض الذي كانت تعرفه من نفسها ، لان الحيض لا يكون مع الولد أبدا ، لان الله سبحانه جعله كذلك وركبه على ذلك فالرحم لا يشتمل على ولد وحيض ، فإذا اشتملت على ولد ذهب الحيض ، ولذلك ما