responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 72


فتيمموا صعيدا طيبا ) [58] فهو واجد له في اللغة بوجود ثمنه ، إلا أن يكون في دفعه ثمن الماء إجحاف بنفسه ، أو تعريض لها للعطب والتلف ، فيكون له حينئذ أن لا يشتري الماء ، وأن يتيمم صعيدا طيبا .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وأيما جنب تيمم ثم وجد الماء بعد أن صلى وجب عليه أن يغتسل ، ويعيد ما صلى من تلك الصلاة ، إذا كان في وقت من أوقاتها . قال : فإن لم يجد الماء إلا بعد يوم أو ليلة أو يومين أو ليلتين ، ثم وجده اغتسل ولم يقض ما صلى بتيممه ، وهو مؤد في ذلك لفرضه ، قائم بما أمر به منه .
باب القول في الحيض وكم أكثره وأقله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أقل ما يكون وقت الحيض ثلاث ليال ، وأكثر ما يكون الحيض عشر ليال ، فما كان أقل من ثلاث ليال في وقت الحيض ، فهو فساد من الحيض ويجب على المرأة ترك الصلاة فيه ، حتى تنقى فإذا نقيت اغتسلت وصلت وصامت ، وم كان منه في غير وقت الحيض فليس بحيض ، وهو عارض من مرض ، لا يجوز ترك الصلاة لها فيه ، وكذلك فقد يكون الحيض أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا وتسعا وعشرا على قدر ما تعلم النساء من أنفسهن ، وما جربنه من حيضهن ، فأما إذ جاوز العشر وطال بقاء الدم بهن فهن مستحاضات يفعلن ما تفعل المستحاضة ، تقف عن الصلاة في وقت طمثها الذي تعرفه من نفسها ، وتغتسل في وقت طهرها الذي تعرفه من نفسها ، وتصلي وتصوم ، ويأتيها زوجها ، ولا تترك الصلاة إلا عشرا .
والعشر فهو أكثر الحيض ، وما زاد فهو استحاضة لا حيض .



[58] النساء 43 .

72

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست