عليه إن خاف على نفسه سلطانا أو سبعا أو لصوصا إن هو طلب الماء يريد الرجل يكون معه الماء وهو يعلم موضع ماء ، وهو يخاف إن هو ورد ذلك الماء ما ذكر من السلطان أو السبع أو اللصوص . فقال : عليه أن يستبقي الماء الذي معه لنفسه ، ويتيمم لكيلا يرد الماء الذي يخاف فيه التلف . باب القول في وجود الماء ومتى يكون الانسان له واجدا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من علم مكان المياه ، وعلم أنه يدركها في بعض أوقات الصلاة ، ولم يخف على نفسه مخافة ، ولا دونه له متلفة فهو واجد له ، وعليه في الفرض أن يطلبه ، وكذلك إن وجده يباع بثمن ، وكان كذلك الثمن واجدا ، فهو بوجوده الثمن واجد للماء ، وكان بشرائه له متعبدا ، لان من وجد ثمنه فقد ناله ووجده ، ما لم يخف على النفقة نفاذا أو تقصيرا ، يدخل بذلك على نفسه تهلكة وتدميرا ، فمن لم يخف دون الماء مخافة ولا من النفقة إن اشتراه جائحة ، وجب عليه أن يبتاعه ويشتريه ، ويطلبه بجهده أو يصير إليه ، قال ومن أصابته جنابة في ليله أو نهاره ، وكان الماء منه على مسافة يعلم أنه يلحقه ، أو يبلغه في الليل قبل طلوع الفجر ، أو في النهار قبل مغيب الشمس ، وجب عليه طلبه ، والمصير إليه ، إلا أن يمنعه منه مانع ، أو يقطعه عن بلوغه قاطع . حدثني أبي عن أبيه أنه قال : أيما مسافر وجد مع غيره ماء فلم يعطه إياه إلا بثمن غال ، وكان المسافر لثمنه واجدا ، فعليه أن يشتريه ، لأنه واجد له بما وجد من ثمنه لقول الله سبحانه : ( فلم تجدوا ماء